الشيخ الجواهري

267

جواهر الكلام

بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو أن المراد ليسا سواء مع المتمتع ، وعلى كل حال فهو ظاهر في أنه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع ، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والاصباح أن وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق ، وفيه ما عرفت ، نعم الظاهر جواز ذلك لهما ( على كراهة ) كما صرح به الفاضل ، قال : لما سمعته من قول الصادق ( عليه السلام ) من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض ، وفي كشف اللثام " وهو يعطي أن المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه ؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ، والله العالم . المسألة ( الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ) قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد ( وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) لقوله ( عليه السلام ) في خبر عمر بن يزيد ( 1 ) : " ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا " ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للاطلاق ، بل لعله أولى لقول الصادق ( عليه السلام ) للحسن بن أبي العلاء ( 2 ) إذ سأله عن ذلك : " أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت " . ( والدعاء إذا وقف على باب المسجد ) بما في صحيح معاوية ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " اللهم أعني على نسكي ، وسلمني له وسلمه لي ، أسألك

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 عن الحسين ابن أبي العلاء . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1